فصل: باب ما يوجب القصاص

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 من أحاديث الباب

- أعني القتل بالمثقل - ‏:‏ ما أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏أواخر الديات‏"‏ ص 275 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الديات‏"‏ ص 193، وعند النسائي في ‏"‏القود - في باب من قتل بحجر أو سوط‏"‏ ص 245، وص 246 - ج 2‏]‏ عن سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس، قال‏:‏ قال سول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏:‏ من قتل في عمياء أو رمياء بحجر أو سوطًا، أو عصا، فعليه عقل الخطأ، انتهى‏.‏ قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ إسناده جيد، لكنه روي مرسلًا‏.‏

- وحديث النعمان بن بشير‏:‏ كل شيء خطأ، إلا السيف، وفي كل خطأ، أرش، رواه بهذا اللفظ أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ فقال‏:‏ حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير، قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره‏:‏ ورواه أيضًا من حديث ورقاء عن جابر عن مسلم بن أراك عن النعمان بن بشير، مرفوعًا‏:‏ كل شيء خطأ إلا ما كان بحديدة، ولكل خطأ أرش، انتهى‏.‏ ومسلم بن أراك هو أبو عازب قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وقال أبو حاتم‏:‏ اسمه مسلم بن عمرو، قال‏:‏ وعلى كل حال فأبو عازب ليس بمعروف، انتهى‏.‏ قال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ والحديث مداره على جابر الجعفي، وقيس بن الربيع، وهما غير محتج بهما، انتهى‏.‏

- أحاديث الخصوم‏:‏ واحتج القائلون بوجوب القتل بالمثقل بحديث أنس ‏[‏عند مسلم في ‏"‏القصاص‏"‏ ص 58 - ج 2، وعند البخاري في ‏"‏الديات - في باب من أقاد بحجر‏"‏ ص 1016 - ج 2‏.‏‏]‏ أن يهوديًا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ عليه السلام رأسه بين حجرين، رواه البخاري، ومسلم‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الديات - في باب دية الجنين‏"‏ ص 272 - ج 2، وعند ابن ماجه فيه‏:‏ ص 194، وعند النسائي في ‏"‏القود - في باب دية جنين المرأة‏"‏ ص 248، وفي ‏"‏المستدرك - في مناقب حمل بن مالك بن النابغة الهزلي‏"‏ ص 575 - ج 3‏.‏‏]‏ عن ابن جريج ثنا عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الجنين، فجاء حمل بن مالك بن النابغة، فقال كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏، والحاكم في ‏"‏المستدرك - في كتاب الفضائل‏"‏ قال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ ‏[‏قال صاحب ‏"‏الجوهر النقي‏"‏ ص 44 - ج 8‏:‏ وإذا كان الصواب في هذه القضية القضاء بالدية لا القود، كما هو المفهوم من كلام البيهقي، وقد قتلتها بحجر، أو عمود فسطاط، كما ثبت في ‏"‏الصحيح‏"‏ والأظهر أن مثل هذا القتل إنما يكون بآلة قاتلة، دل هذا الحديث على أن القتل بما يقتل غالبًا ولا يعاش منه، شبه عمد، فهو حجة على البيهقي، وإمامه، ومخالف لمقصود البيهقي، انتهى‏]‏ وقد رواه عبد الرزاق، ومحمد بن بكر عن ابن جريج، وذكرا في الحديث أن عمرو بن دينار شك في قتل المرأة بالمرأة، فأخبره ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قضى بديتها، وبغرة في جنينها، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه البيهقي ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 43 - ج 8‏.‏‏]‏ من طريق مسدد ثنا محمد بن جابر عن زياد بن علاقة عن مرداس أن رجلًا رمى رجلًا بحجر فقتله، فأقاده النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ منه، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ وتجب الدية في ثلاث سنين، لقضية عمر، قلت‏:‏ روى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عبد االرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي، وعن الحكم عن إبراهيم، قالا‏:‏ أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، ثلثا الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون ذلك في عامه، انتهى‏.‏ وروى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا ابن جريج أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة، أخبرنا الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو في عامه، انتهى‏.‏أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر بن الخطاب، قال‏:‏ الدية اثنا عشر ألفًا على أهل الدراهم، وعلى أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وقضى بالدية في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث على أهل الديوان في عطياتهم، وقضى بالثلثين في سنتين وثلث في سنة، وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك، انتهى‏.‏ وقال الترمذي في ‏"‏كتابه‏"‏ ‏[‏ذكر الترمذي في ‏"‏أوائل الديات‏"‏ ص 179 - ج 1

‏]‏‏:‏ وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية، انتهى‏.‏

 باب ما يوجب القصاص

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا يقتل مؤمن بكافر‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه البخاري ‏[‏قلت‏:‏ عند البخاري في ‏"‏العلم - في باب كتابة العلم‏"‏ ص 21 - ج 1، وفي ‏"‏الجهاد - في باب فكاك الأسير‏"‏ ص 428 - ج 1، وفي ‏"‏الديات - في باب العاقلة‏"‏ ص 1020 - ج 2، وفي ‏"‏باب لا يقتل المسلم بالكافر‏"‏ ص 1020 - ج 2‏.‏‏]‏ ‏"‏في كتاب العلم‏"‏، وفي موضعين في ‏"‏الديات‏"‏ عن أبي جحيفة، قال‏:‏ سألت عليًا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن‏؟‏ فقال‏:‏ العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، انتهى‏.‏ وأخرج أبو داود، والنسائي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الديات - في باب إيقاد المسلم بالكافر‏"‏ ص 267 - ج 2، وعند النسائي في ‏"‏القود - في باب سقوط القود من المسلم للكافر‏"‏ ص 240 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الديات‏"‏ ص 195‏]‏ عن قيس بن عباد، قال‏:‏ انطلقت أنا، والأشتر إلى علي رضي اللّه تعالى عنه، فقلت له‏:‏ هل عهد إليك رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإذا فيه‏:‏ المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، انتهى‏.‏ قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ سنده صحيح، وأخرج أبو داود أيضًا، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الديات‏"‏ ص 267 - ج 2، وعند ابن ماجه ‏"‏فيه - في باب لا يقتل مسلم بكافر‏"‏ ص 195‏.‏‏]‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏لا يقتل مؤمن بكافر‏"‏، انتهى‏.‏ قال في‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ إسناده حسن، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري في ‏"‏تاريخه الكبير‏"‏ حدثنا الدارمي ثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد ثنا عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن موهب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، قالت‏:‏ وجد في قائمة سيف رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏:‏ المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، مختصر، وقد تقدم في ‏"‏السير‏"‏‏.‏

- حديث آخر‏:‏ في ‏"‏الباب‏"‏‏:‏ أخرجه أبو داود، والنسائي ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الحدود - في باب الحكم فيمن ارتد‏"‏ ص 242، وعند النسائي في ‏"‏القود - في باب سقوط القود من المسلم للكافر‏"‏ ص 240 - ج 2‏]‏ عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال‏:‏ زان محصن، فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا، أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب اللّه ورسوله، فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، انتهى‏.‏ قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ هو على شرط الصحيح، انتهى‏.‏ وفي هذا اللفظ بيان للمجمل في حديث ابن مسعود‏:‏ والنفس بالنفس، قال النووي في ‏"‏شرح مسلم‏"‏‏:‏ قد يأخذ الحنفية بهذا في قتل المسلم بالذمي، والحر بالعبد، ولم يعتذر عنه بشيء‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قتل مسلمًا بذمي،

قلت‏:‏ روي مسندًا ومرسلًا‏.‏

فالمسند‏:‏ أخرجه الدارقطني في‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ 345‏.‏‏]‏ عن عمار بن مطر ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قتل مسلمًا بمعاهد، وقال‏:‏ أنا أكرم من وفى بذمته، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني، مرسل، وابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله‏!‏ ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق ثنا الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مرسل، ورواه البيهقي ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن - في الجنايات‏"‏ ص 30 - ج 8‏.‏‏]‏ وقال‏:‏ حديث عمار بن مطر هذا خطأ من وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ وصله، وذكر ابن عمر فيه، وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي، مرسل، والآخر رواية عن إبراهيم عن ربيعة، وإنما يرويه عن ابن المنكدر، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي، فإنه كان يقلب الأسانيد، ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته، وسقط عن حد الاحتجاج به، ثم أخرجه عن يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرسلًا، وقال‏:‏ هذا هو الأصل في الباب، وهو منقطع، وراويه غير ثقة، انتهى‏.‏

وأما المرسل‏:‏ فعن عبد الرحمن بن البيلماني، وعن عبد اللّه بن عبد العزيز الحضرمي، فمرسل عبد الرحمن رواه أبو داود في ‏"‏المراسيل‏"‏ من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أُتي برجل من المسلمين قتل معاهد من أهل الذمة، فقدمه رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فضرب عنقه، وقال‏:‏ أنا أولى من أوفى بذمته، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا الثوري عن ربيعة به، ورواه الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا محمد بن الحسن أنبأنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني، فذكره، ورواه الدارقطني في ‏"‏غرائب مالك‏"‏ من حديث حبيب كاتب مالك عن مالك عن ربيعة به، قال الدارقطني‏:‏ وحبيب هذا ضعيف، ولا يصح، انتهى‏.‏ قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وعبد الرحمن بن البيلماني وثقه بعضهم، وضعفه بعضهم، وإنما اتفقوا على ضعف أبيه محمد انتهى‏.‏

وأما مرسل الحضرمي‏:‏ فأخرجه أبو داود في ‏"‏المراسيل‏"‏ أيضًا من طريق ابن وهب عن عبد اللّه بن يعقوب عن عبد اللّه بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، قال‏:‏ قتل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يوم حنين مسلمًا بكافر، قتله غيلة، وقال‏:‏ أنا أولى، أو أحق من أوفى بذمته، انتهى‏.‏ وقال ابن القطان‏:‏ في ‏"‏كتابه‏"‏ وعبد اللّه بن يعقوب، وعبد اللّه بن عبد العزيز هذان مجهولان، ولم أجد لهما ذكرا، انتهى‏.‏ ونقل الحازمي في ‏"‏كتابه الناسخ والمنسوخ‏"‏ ‏[‏ذكره في ‏"‏الناسخ والمنسوخ - في كتاب الجنايات - في باب قتل المسلم بالذمي‏"‏ ص 192، وص 193‏]‏ عن الشافعي أنه قال‏:‏ حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله عليه السلام في زمن الفتح‏:‏ ‏"‏لا يقتل مسلم بكافر‏"‏ ثم ساق بسنده عن الواقدي حدثني عمرو بن عثمان عن خرنيق بنت الحصين عن عمران بن الحصين، قال‏:‏ قتل خراش بن أمية بعد ما نهى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن القتل، فقال‏:‏ لو كنت قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلت خراشًا بالهذلي - يعني لما قتل خراش رجلًا من هذيل يوم فتح مكة - قال‏:‏ وهذا الإسناد، وإن كان واهيًا، ولكنه أمثل من حديث ابن البيلماني، قال‏:‏ هو طرف من حديث الفتح، قال‏:‏ وحديثنا متصل، وحديث ابن البيلماني منقطع، لا تقوم به حجة، انتهى‏.‏ وقال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏ نقلًا عن الشافعي‏:‏ قال‏:‏ بلغني أن عبد الرحمن بن البيلماني روى أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرًا، كان له عهد إلى مدة، وكان المقتول رسولًا، فقتله النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ به، قال‏:‏ وهذا خطأ، فإن عمرو بن أمية الضمري عاش بعد النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ دهرًا، وعمرو بن أمية قتل رجلين وداهما النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقال له‏:‏ قتلت رجلين لهما مني عهد لأدينهما، انتهى‏.‏

- الآثار‏:‏ روى الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا محمد بن الحسن ثنا قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسين بن ميمون عن عبد اللّه بن عبد اللّه مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال‏:‏ أُتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين، قتل رجلًا من أهل الذمة قال‏:‏ فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه، فقال‏:‏ قد عفوت، فقال‏:‏ لعلهم فزعوك، أو هددوك‏؟‏ قال‏:‏ لا، ولكن قتله، لا يرد على أخي، وعوضوني، قال‏:‏ أنت أعرف، من كان له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا انتهى‏.‏ قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وحسين بن ميمون هو الخندقي، قال ابن المديني‏:‏ ليس بمعروف، قل من روى عنه، وقال أبو حاتم‏:‏ ليس بالقوي في الحديث، يكتب حديثه، وذكره البخاري في ‏"‏الضعفاء‏"‏، وابن حبان في ‏"‏الثقات‏"‏، وقال‏:‏ ربما يخطىء، قال‏:‏ ونحمله على أن معناه‏:‏ ودمه محرم كتحريم دمائنا، قال البيهقي‏:‏ قال الشافعي‏:‏ وفي حديث أبي جحيفة عن علي ‏"‏لا يقتل مسلم بكافر‏"‏ دليل على أن عليًا لا يروي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ شيئًا يقول بخلافه، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الكتاب من أهل الحيرة، فأقاد منه عمر، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏ من طريق الشافعي أنبأ محمد بن الحسن ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلًا من بكر بن وائل قتل رجلًا من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يرفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول رجل يقال له‏:‏ حنين من أهل الحيرة، فقتله، فكتب عمر بعد ذلك‏:‏ إن كان الرجل لم يقتل، فلا تقتلوه، فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران، قال‏:‏ شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الحيرة، أو قال أمير الجزيرة في رجل مسلم قتل رجلًا من أهل الذمة‏:‏ أن ادفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه، قال‏:‏ فدفعه إليه، فضرب عنقه، وأنا أنظر، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ‏[‏عند الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار - في باب المؤمن يقتل الكافر متعمدًا‏"‏ ص 111 ج 2‏]‏ حدثنا إبراهيم بن أبي داود ثنا عبد اللّه بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال‏:‏ أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال‏:‏ مررت بالبقيع قبل أن يقتل عمر، فوجدت أبا لؤلؤة، والهرمزان، وجفينة يتناجون، فلما رأوني ثاروا، فسقط منهم خنجر له رأسان، ونصابه وسطه، فلما قتل عمر رآه عبيد اللّه بن عمر، فإذا هو الخنجر الذي وصفه له عبد الرحمن، فانطلق عبيد اللّه، ومعه السيف، فقتل الهرمزان، ولما وجد مس السيف، قال‏:‏ لا إله إلا اللّه، وعدا على جفينة، وكان من نصارى الحيرة، فقتله، وانطلق عبيد اللّه إلى ابنة أبي لؤلؤة - صغيرة تدعي الإسلام - فقتلها، وأراد أن لا يترك من السبي يومئذ أحدًا إلا قتله، فاجتمع عليه المهاجرون، فزجروه، وعظموا عليه ما فعل، ولم يزل عمرو بن العاص يتلطف به حتى أخذ منه السيف، فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار، وقال لهم‏:‏ أشيروا عليّ في هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق، فأشار عليه علي، وبعض الصحابة بقتل عبيد اللّه، وقال جل الناس‏:‏ أبعد اللّه جفينة، والهرمزان، أتريدون أن تتبعوا عبيد اللّه أباه، إن هذا الرأي سوء، وقال له عمرو بن العاص‏:‏ يا أمير المؤمنين إن هذا قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فتفرق الناس على كلام عمرو بن العاص، وودي الرجلين، والجارية، فلما ولى علي بن أبي طالب، أراد قتله، فهرب منه إلى معاوية، فقتل أيام صفين، انتهى‏.‏ وكذلك رواه ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ قال الطحاوي‏:‏ ففي هذا الحديث أن المهاجرين أشاروا على عثمان بقتل عبيد اللّه بن عمر، وقد قتل الهرمزان، وجفينة، وهما ذميان، فإن قيل‏:‏ إنما أشاروا عليه لقتله ابنة أبي لؤلؤة - صغيرة تدعي الإسلام - لا لقتله الهرمزان، وجفينة، قلنا‏:‏ قولهم له‏:‏ أبعد اللّه جفينة، والهرمزان، يدل على أنه أراد قتله بهما، والله أعلم، انتهى‏.‏ قال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ واستدل الطحاوي لمذهبه بخبر الهرمزان، وجفينة، وأن عبيد اللّه بن عمر بن الخطاب قتلهما، فأشار المهاجرون على عثمان بن عفان - وفيهم علي بن أبي طالب - بقتله بهما، وكانا ذميين، والجواب عن ذلك أنه قتل ابنة صغيرة لأبي لؤلؤة، تدعي الإسلام، فوجب عليه القصاص، وأيضًا فلا نسلم أن الهرمزان كان يومئذ كافرًا، بل كان أسلم قبل ذلك، يدل عليه ما أخبرنا، وأسند عن الشافعي ثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس، قال‏:‏ حاصرنا تستر، فنزل الهرمزان على حكم عمر، فذكر الحديث في قدومه على عمر، وأمانه له، قال أنس، فأسلم الهرمزان، وفرض له عمر، ثم أسند عن إسماعيل بن أبي خالد، قال‏:‏ فرض عمر للهرمزان - دهقان الأهواز - ألفين حين أسلم، وكونه قال‏:‏ لا إله إلا اللّه حين مسه السيف، كان إما تعجبًا، أو نفيًا لما اتهمه به عبيد اللّه بن عمر، قال‏:‏ وأما أن عليًا ممن أشار بقتله، فغير صحيح، لا يثبت، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا يقاد الوالد بولده‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روي من حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث سراقة بن مالك، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏.‏

- فحديث عمر‏:‏ أخرجه الترمذي، وابن ماجه ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الديات - في باب لا يقتل الوالد بولده‏"‏ ص 195 - ج 2، وعند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 38 - ج 8، وعند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 348، وفي ‏"‏المستدرك‏"‏ فيه‏:‏ ص 368 - ج 4، وفي ‏"‏العتق‏"‏ ص 216 - ج 2‏.‏‏]‏ في ‏"‏الديات‏"‏ عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب، قال‏:‏ سمعت رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏لا يقاد الوالد بالولد‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد في ‏"‏مسانيدهم‏"‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ قال يحيى بن معين في حجاج‏:‏ صدوق، ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد اللّه العرزمي عن عمر بن شعيب، وقال ابن المبارك‏:‏ كان الحجاج يدلس، فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي، والعرزمي متروك، قال‏:‏ وقد أخرجه البيهقي عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب، فذكر قصة، وقال‏:‏ لولا أني سمعت رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏لا يقاد الأب من ابنه‏"‏ لقتلتك، هلم ديته، فأتاه بها، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ وهذا إسناد صحيح، انتهى‏.‏ والبيهقي رواه كذلك في ‏"‏المعرفة‏"‏، وكذلك الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، وأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ عن عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، قال‏:‏ جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت‏:‏ إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار، حتى أحرق فرجي، فقال لها عمر‏:‏ هل رأى ذلك منك‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ فاعترففت له بشيء‏؟‏ قالت‏:‏ لا، فقال عمر‏:‏ علي به، فقال له عمر‏:‏ أتعذب بعذاب الله‏؟‏‏!‏ قال‏:‏ يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال‏:‏ هل رأيت ذلك عليها‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فاعترفت لك به‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والده‏"‏ لأقدتها منك، ثم برزه، فضربه مائة سوط، ثم قال لها‏:‏ اذهبي، فأنت حرة لله تعالى، وأنت مولاة اللّه ورسوله، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، أخرجه في ‏"‏العتق - وفي الحدود‏"‏ وتعقبه الذهبي في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ فقال‏:‏ عمر بن عيسى القرشي، منكر الحديث، قلت ‏:‏ أخرجه كذلك ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، والعقيلي في ‏"‏ضعفائه‏"‏، وأعلاه بعمر بن عيسى، وأسندا عن البخاري أنه قال فيه‏:‏ منكر الحديث، انتهى‏.‏

- وأما حديث ابن عباس‏:‏ فأخرجه الترمذي، وابن ماجه أيضًا ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الديات - في باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، أيقاد منه أم لا‏"‏ ص 180 - ج 1، وعند ابن ماجه في ‏"‏الديات - في باب لا يقتل الوالد بولده‏"‏ ص 195‏.‏‏]‏ عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏"‏لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد‏"‏، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث لا نعرفه بهذا الإسناد، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، انتهى‏.‏ وأعله ابن القطان بإسماعيل بن مسلم وقال إنه ضعيف، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ تابعه قتادة، وسعيد بن بشير، وعبيد اللّه بن الحسن العنبري‏.‏

فحديث قتادة‏:‏ أخرجه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ عنه عن عمرو بن دينار به‏.‏

وحديث سعيد بن بشير‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الحدود‏"‏ ص 369 - ج 4، وعند الدارقطني‏:‏ ص 348 عن سعيد بن قتادة عن عمرو بن دينار به‏.‏‏]‏ عنه عن عمرو به، وسكت‏.‏

وحديث العنبري‏:‏ أخرجه الدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 348، وعند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 39 - ج 8‏]‏ عنه عن عمرو به‏.‏

- وأما حديث سراقة‏:‏ فأخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الديات‏"‏ ص 180 - ج 1، وعند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 348‏]‏ عن إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم، قال‏:‏ حضرت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث فيه اضطراب، وليس إسناده بصحيح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، ولفظه‏:‏ قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏:‏ نقيد الأب من ابنه، ولا نقيد الابن من أبيه، انتهى‏.‏ قال‏:‏ والمثنى، وابن عياش ضعيفان، وقال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح، وفي لفظه اختلاف، فإن البيهقي رواه بعكس لفظ الترمذي من رواية حجاج عن عمرو عن أبيه عن جده عن عمر، انتهى‏.‏ وقال الترمذي في ‏"‏علله الكبير‏"‏‏:‏ سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سراقة، فقال‏:‏ حديث إسماعيل بن عياش إن أهل العراق، وأهل الحجاز شبه لا شيء، انتهى‏.‏

- وأما حديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ فأخرجه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏قلت‏:‏ لم أجد هذا الحديث عند أحمد في - مسند عبد اللّه بن عمرو بن العاص - بل وجدته في - مسند عمر بن الخطاب - ص 22 - ج 1 حدثنا عبد اللّه حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا عبد اللّه بن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن جده عن عمر رضي اللّه عنه، وحدثنا عبد اللّه، حدثني أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة به‏]‏ عن ابن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ لا يقاد والد من ولده، انتهى‏.‏ قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وابن لهيعة لا يحتج به، وقال أبو حاتم الرازي‏:‏ لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًا، قال‏:‏ وقد رواه الدارقطني في ‏"‏الأفراد‏"‏ من حديث محمد بن جابر اليماني عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عمرو به، ومحمد، ويعقوب لا يحتج بهما، انتهى كلامه‏.‏ ورواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏، إلى أن قال فيه‏:‏ عن جده عن عمر، فذكره، فينظر - مسند أحمد - وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الديات - والحدود‏"‏ ص 348‏.‏‏]‏ عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ لا يقاد الوالد بولده، وإن قتله عمدًا، انتهى‏.‏ ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدًا‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا قود إلا بالسيف‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث أبي بكرة، ومن حديث النعمان بن بشير، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي هريرة ومن حديث علي‏.‏

- فحديث أبي بكرة‏:‏ أخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الديات - في باب لا قود إلا بالسيف‏"‏ ص 196‏]‏ عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ لا قود إلا بالسيف، اتتهى‏.‏ ورواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ وقال‏:‏ لا نعلم احدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا قال‏:‏ عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث، لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ بل تابعه الوليد بن صالح، كما أخرجه الدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 333، وعند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 83 - ج 8‏]‏ فأخرجاه عن الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا، ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بالوليد، وقال‏:‏ أحاديثه غير محفوظة، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ ومبارك بن فضالة لا يحتج به، قلت‏:‏ أخرج له ابن حبان في صحيحه، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، ووثقه، والمرسل الذي أشار إليه البزار رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا هشيم ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن، مرفوعًا‏:‏ لا قود إلا بحديدة، انتهى‏.‏ وكذلك رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث، وعمرو عن الحسن مرفوعًا نحوه‏.‏

- وأما حديث النعمان‏:‏ فأخرجه ابن ماجه أيضًا ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الديات - في باب لا قود إلا بالسيف‏"‏ ص 196، وعند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 333، وعند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 62 - ج 8‏]‏ عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير، قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏"‏لا قود إلا بالسيف‏"‏ انتهى‏.‏ ورواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ ولفظه، قال‏:‏ القود بالسيف، ولكل خطأ أرش، وقال‏:‏ لا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب ولا عن أبي عازب إلا جابر الجعفي، انتهى‏.‏ وقال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ وأبو عازب مسلم بن عمرو لا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي، انتهى‏.‏ قال ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏‏:‏ وجابر الجعفي اتفقوا على ضعفه، قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وقال في موضع آخر‏:‏ وجابر الجعفي فقد وثقه الثوري، وشعبة، وناهيك بهما، فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق على ضعفه‏؟‏ ‏!‏ هذا تناقض بيِّن، قال‏:‏ وأبو عازب اسمه مسلم بن عمرو، وقاله أبو حاتم، وغيره، وهو غير معروف، وقال غيرهم‏:‏ اسمه مسلم بن أراك، كما تقدم تسميته، عند الدارقطني في حديث القتل بالمثقل، قال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وبهذا الإسناد رواه الدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏ بلفظ‏:‏ كل شيء خطأ إلا السيف، ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ بلفظ‏:‏ كل شيء خطأ إلا السيف، والحديدة، وفي لفظ له‏:‏ قال‏:‏ لا عمد إلا بالسيف، وسيأتي، وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن النعمان بن بشير‏.‏

- وأما حديث ابن مسعود‏:‏ فرواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 261 - ج 6‏:‏ رواه الطبراني، وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم، وهو متروك، وعند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 325‏]‏ حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكي ثنا موسى بن أيوب النصيبي ثنا بقية بن الوليد عن أبي معن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه، مرفوعًا نحوه سواء، وكذلك أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم، ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بعبد الكريم، وضعفه عن جماعة‏.‏

- وأما حديث أبي هريرة‏:‏ فأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 325‏.‏‏]‏ في ‏"‏الحدود‏"‏ عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، نحوه سواء، قال الدارقطني‏:‏ وسليمان بن أرقم متروك، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بسليمان بن أرقم، وأسند عن البخاري، وأبي داود، والنسائي، وأحمد، وابن معين، قالوا‏:‏ هو متروك‏.‏

- وأما حديث علي‏:‏ فأخرجه الدارقطني أيضًا ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 325‏.‏‏]‏ عن معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏"‏لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة‏"‏ انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ ومعلى بن هلال متروك، انتهى‏.‏

- أحاديث الخصوم‏:‏ وللشافعي في المماثلة بالقصاص أحاديث‏:‏ منها حديث أنس‏:‏ إنما سمل رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء، أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب حكم المحاربين والمرتدين‏"‏ ص 58 - ج 2‏]‏ وبحديث اليهودي، أخرجه البخاري، ومسلم عن أنس أيضًا أن جارية من الأنصار، قتلها رجل من اليهود، على حلى لها، رض رأسها بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا‏؟‏ فلان‏؟‏ فلان‏؟‏ حتى ذكروا لها يهوديًا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فأقر، فأمر به رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فرض رأسه بالحجارة، انتهى‏.‏ ذكره البخاري ‏[‏ذكره البخاري في ‏"‏الطلاق - في باب الاشارة في الطلاق والأمور‏"‏ ص 798 - ج 2‏.‏‏]‏ في باب الإشارة في الطلاق هكذا، وفيه أنه أقر، قال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ ولا يعارض هذا بحديث أنس‏:‏ أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر به أن يرجم، فرجم حتى مات، رواه البخاري، ومسلم أيضًا ‏[‏قلت‏:‏ لم أجد لفظ الرجم في طرقه، عند البخاري، نعم وجدته عند مسلم‏:‏ ص 58 - ج 8‏]‏ لأن الرجم، والرض، والرضخ كله عبارة عن الضرب بالحجارة، قال‏:‏ ولا يجوز فيه أيضًا دعوى النسخ، لحديث النهي عن المثلة، إذ ليس فيه تاريخ، ولا سبب يدل على النسخ، قال‏:‏ ويمكن الجمع بينهما بأنه إنما نهى عن المثلة، بمن وجب عليه القتل ابتداء، لا على طريق المكأفأة، انتهى‏.‏ قال السهيلي في ‏"‏الروض الأنف‏"‏ ‏:‏ واستدل الشافعي أيضًا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم‏}‏، [البقرة: 194] وبقوله‏:‏ {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}‏ [النحل: 126] انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ واختلف الصحابة في المكاتب يترك وفاء، هل يموت حرًا أو عبدًا‏؟‏ قلت‏:‏ تقدم في ‏"‏المكاتب‏"‏‏.‏

- الحديث الخامس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ألا إن قتيل خطأ العمد - ويروى - شبه العمد‏"‏، قلت‏:‏ تقدم‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من غرق غرقناه‏"‏،

قلت‏:‏ رواه البيهقي في ‏"‏السنن ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏السنن - في الجنايات‏"‏ ص 43 - ج 8‏.‏‏]‏ وفي المعرفة‏"‏‏:‏ أنبأ أبو عبد اللّه الحافظ - إجازة - ثنا أبو الوليد ثنا محمد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده البراء بن عازب عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من عرض عرضنا له ‏[‏قال في ‏"‏النهاية‏"‏ ص 94 - ج 3‏:‏ قوله‏:‏ من عرض عرضنا له، أي من عرض بالقذف عرضنا له بتأديب لا يبلغ الحد، ومن صرح بالقذف حددناه، انتهى‏]‏ ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، انتهى‏.‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ في هذا الإسناد من يجهل حاله، كبشر، وغيره، انتهى‏.‏

- الحديث السابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ألا إن قتيل خطأ العمد، قتيل السوط، والعصا، وفيه، وفي كل خطأ أرش‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وبمعناه ما أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفهما‏"‏، والدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الحدود‏"‏ ص 333، وعند البيهقي في ‏"‏السنن - في الجنايات‏"‏ ص 42 - ج 8‏]‏ عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير، قال‏:‏ قال رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏"‏كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش‏"‏، انتهى‏.‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، والعقيلي في ‏"‏كتابه‏"‏، وأعله بأبي عازب، وقال‏:‏ لا يتابع عليه إلا من جهة فيها ضعيف، انتهى‏.‏ وفي لفظ للطبراني‏:‏ كل شيء خطأ إلا السيف، والحديدة‏.‏